الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك الغسل، كما قال الله عز وجل: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا[1] الآية من سورة المائدة، وقال تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[2] الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - وإن لم ينزل)) متفق على صحته واللفظ لمسلم. وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت: ((يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء)) متفق على صحته، والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق.
[1] سورة المائدة الآية 6.
[2] سورة النساء الآية 43.