العاصب يرث إذا لم يوجد أقرب منه

يوجد لدينا عادة في الميراث، تقول: إن الأخ يعصب أخاه في الميراث، ولدينا أخوان لأب اشترى أحدهما مال أخيه كاملاً، ثم بعد ذلك مات المشتري، وخلف بعده بنتان فهل يصح لأخيه البائع أن يأخذ من مال أخيه المشتري الميت مع العلم أنه ترك ابنتين؟.

الإجابة

نعم هذه عادة شرعية ما هي بمنكرة العاصب يرث إذا لم يوجد من هو أقرب منه, العصبة لهم ورث إذا لم يوجد من هو أقرب منهم من قريبهم, وإذا كان الميت خلف ابنتين وأخاه البائع وهو أخوه من أبيه أو أخوه من أبيه وأمه فإنه يرث الباقي، يعطى البنات ثلثين والباقي يكون لأخيه عصباً، الذي باع إليه المال، يكون باعه بالشروة الشرعية ثم مات وورثه بالوجه الشرعي، فالبنتان يعطيان الثلثين من ثلاثة أسهم, والباقي سهم واحد لأخيه من أبيه أو أخيه من أمه وأبيه فإن كان أخوه ليس من أبيه وأمه بل من أمه فقط فلا يرث، أخوه من أمه لا يرث مع البنات البنات يحجبونه إذا كان أخاً من أمه، أما إذا كان أخاً من أبيه وأمه أو من أبيه فقط فإنه يأخذ الباقي بعد البنات وهو الثلث عصباً من المال الذي باع عليه ومن غيره من الأموال أموال أخيه. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الأخوة...