طلق رجل امرأة قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوجها

السؤال: عقد رجل على امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوج منها‏؟‏

الإجابة

الإجابة: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ‏}‏ ‏ [‏سورة النساء‏:‏ آية 22‏]‏، وهذا يصدق على العقد، ولو لم يدخل بها؛ فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده، سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لعموم الآية‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 22‏]‏‏.‏