الجمع في النكاح بين بنت العم ومطلقة العم

السؤال: رجل تزوج ببنت عمه، ثم إن عمه طلق امرأته التي هي ليست أُمّاً للبنت المذكورة، فأراد الرجل أن يتزوج بها بعد ما اعتدت من عمه، فهل يحل له ذلك، ويجمع بين بنت عمه وزوجة عمه؟

الإجابة

الإجابة: لا بأس بذلك إن لم تكن أرضعتها؛ لأنه لا قرابة بينهما، ولا يؤثر على ذلك أنه لو قدرت إحداهما ذكراً لم تحل لها الأخرى؛ لأن هذا التحريم من أجل المصاهرة فقط. والله أعلم.