رجل يمتلك سيوفا عليها فضة فهل تجب فيها الزكاة

عند أبي مجموعة من السيوف وهي خمسة، ومطعمة أبياتها أو غلافها بالفضة، وكذلك السيوف، فهل تجب على تلك الفضة زكاة، وكيف يخرجها وهي لا يمكن وزنها لأنها ملصقة بالسيف، هل يخرج على قيمتها الأولى؟ أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كانت السيوف للبيع، للتجارة، تقدر قيمتها كل سنة، وتزكى إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما عند أبيكم من المال، حتى يزكي الجميع، أما إن كانت السيوف للقنية والحفظ وليست للبيع فليس فيها زكاة، لكن الفضة التي فيها تقدر، فإذا بلغت النصاب وحدها أو مع ما عند أبيكم من أموال تجارية أو نقود فإنها تزكى ، يقدر الفضة هل تساوي خمسين ريال ، أربعين ريال، ثلاثين ريال، بحسب معرفة أهل الخبرة بمقدارها، ثم تضم إلى ما عند الوالد من النقود ويزكى الجميع كل سنة.