الإجابة:
الرقم المسلسل: 324.
الموضوع: (1181) زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق.
التاريخ: 21/08/1980م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
المراجع:
1- بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائياً ثم زواجها بآخر ثم
صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم
نهائياً، يكون عقد زواجها بالأول مازال قائماً، وعقد زواجها بالثاني
قد وقع باطلاً لعدم المحل.
2- تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق
زناً محرماً شرعاً.
3- على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر
لصالحه دفعاً لهذا المنكر وإلا كان شريكاً في الإثم.
الجواب:
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد
حكم نهائياً ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائماً، ويكون
عقد زواجها بالآخر باطلاً، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلاً للزواج به
لوجودها على عصمة زوج فعلاً، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما
جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق زناً محرماً شرعاً، وعلى السائل اتخاذ
الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعاً لهذا المنكر
وإلا كان شريكاً في الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.