حكم تلقيح المرأة بمني من غير زوجها

سمعنا وقرأنا كثيراً في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تُلقح عن طريق الحقنة - الإبرة - في إحدى المستشفيات، وذلك من أجل الإنجاب، كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب، علماً بأن الطبيب يأخذ مني من رجل آخر حتى يلقح تلك المرآة، والسؤال هنا:

الإجابة

هذا الموضوع فيه التفصيل، وقد درسه أعضاء المجمع في مكة ، والرابطة في دورة مضت ، وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة ، والأنواع الجائزة، وهذا الذي سأل عنه السائل على حالين: أحدهما: أجازه المجمع. والثاني: منعه ممنوعاً بإجماع المسلمين. أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرآة لا تنجب بسبب مرض في المبيض ، أو في القنوات التي توصل المني إلى الرحم، أو الرجل كذلك، ليسا بعقيمين ، ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء في الرجل أو في المرآة ، ورأى الطبيب المختص أن في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها ، وأن هذا قد يلحقها بإذن الله ، وينفع بإذن الله، من الزوج نفسه، في صفة خاصة لا يحضرها إلا الطبيب المختص أو الطبيبة ، والواجب الطبيبة إن تيسرت، طبيبة أنثى تولى ذلك يعطيها إياها، يأخذه من نفسه وهو الزوج، ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة، وأن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة وتحقنه في رحم المرأة إذا تيسرت المرآة، فإن لم يتيسر امرأة تعرف ذلك جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج، ثم يحقنه بالإبرة في رحمها، هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع، وذكر أنها استعملت ، ونجحت مع أن فيها خطراً يجب الاحتياط فيه، وهو أن تكون العملية بحضرة الزوج والزوجة ، والطبيب المختص أو الطبيبة المختصة من دون أن يحضر ذلك أحد ؛ لأن المرأة تنكشف ولا يحضرها ولو محارمها ؛ لأن المحرم لا يرى العورة، ليس له رؤية العورة، ما بين السرة والركبة لا يراه إلا الزوج أو السيد الذي أبيح له الاتصال بها، ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن هذا ينفع ، وأنه لا هناك عقم يمنع الحمل، وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة أو قنواتها، أو الرجل ليس منيه يصل لضعف في منيه لا يصل إلى محل المرأة، أو لأسباب أخرى، فيؤخذ من الزوج بالإبرة ، ويحقن في رحم المرأة، هذا هو الجائز ، والأحوط تركه، حتى ولو قلنا بجوازه ، الأحوط تركه لئلا يجر إلى ما تحمد عقباه. المقدم: رغم أنه بين الزوجين؟ الشيخ: بين الزوجين لئلا يجر الزوجة إلى أن تفعل شيئاً خلاف ذلك، وتزعم أنه من زوجها؛ لأنه تحيط به الأخطار ، وتركه أولى عند أهل العلم إلا عند الحيطة الكاملة. أما أن يؤخذ المني من غير الزوج، ليحقن في زوجة الرجل فهذا محرم بإجماع المسلمين، هذا من جنس الزنا، كونها تأخذ ماءا من غير زوجها، وتحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل الأجنبي هذا منكر ، وهذا لا يجوز ، ويجب تعزيرهما جميعاً ، وتأديبهما جميعاً على ولي الأمر إذا ثبت ذلك، حتى لا يقع مثل ذلك. والصورة الثانية: وهي ما إذا أخذ ماء الرجل، ماء الزوج والزوجة جميعاً ، وجعلا في أنبوب حتى يمتزجا ويختلطا على صفة خاصة عند الأطباء ، ثم يحقن الماءان في رحم المرأة، بعد اختلاطهما بالأنبوب الخاص الذي يفعله الطبيب ، وهذه أخطر من الأولى وأشد، أشد خطراً لأنه قد يوضع في أنبوب يختلط بأنابيب عند الأطباء ، وقد يقع أخذ ماء من غير الزوجة أو من غير الزوج، في شيء من الحيل ، أو شيء من التساهل الديني. فالحاصل أن هذه أجازها المجمع بالأكثرية ، وبعض أعضائه لم يجزها ، وبعض أعضائه توقف ، وأنا ممن توقف في ذلك، لأنها خطيرة ، فالحاصل أن الجواز ينحصر في الزوج والزوجة فقط، أما ماء يؤخذ من غير الزوج أو من غير الزوجة فهذا محرم بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع، إنما حل الخلاف ماء يؤخذ من الزوج ويحقن في رحم امرأته، أو منهما جميعاً يوضع في أنبوب ساعات معلومة ، ثم يحقن في رحمها، هذا هو محل الخلاف ، وهو الذي رأى فيه المجمع الجواز في هاتين الصورتين مع وجوب التحفظ والحذر. المقدم: إذن له صور متعددة وكل صورة لها حكم؟ الشيخ: والذي أجازه المجمع هاتان الصورتان فقط. المقدم: ما كان بين الزوجين من نفسهما. الشيخ: نعم.