حكم من ابتلي بزملاء لا يصلون

السؤال: سائل يسأل عن زملاء له في العمل عرب لا يصلون صلاة الفريضة، وقد ربطته بهم رابطة المزاملة في العمل فكيف يتعامل معهم. هل يقاطعهم ويصارحهم بالعداوة أم ماذا يفعل؟

الإجابة

الإجابة: لا شك أن ترك الصلاة من أكبر الآفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (رواه الترمذي في (جامعه) من حديث بريدة) (1)، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (رواه مسلم) (2).

وعن عبد الله ابن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (رواه الترمذي) (3).

والأحاديث في الباب كثيرة معلومة، وكلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب، وإلا وجب قتله.

فعلى هذا الرجل أن ينصح زملاءه، ويكرر عليهم النصيحة، فإن نفع بهم وأجدى، وإلا فينكر عليهم، ويبلغ عنهم من يقوم عليهم ويلزمهم بأداء الصلاة مع الجماعة، فإن لم يتمكن فليبتعد عنهم بقدر استطاعته، إما بطلب النقل عن الوظيفة، أو المسكن أو غير ذلك.

وإنكار المنكر على درجات، يعمل بما استطاعه منها، كما في الحديث: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم) (4). وترك الصلاة من أنكر المنكرات.

وقال شيخ الإسلام: من ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته. ذكره في (الاختيارات) (5). ومعنى هذا أن من ترك الصلاة يهجر، ويشهر به، هذا من إنكار المنكر.

فلا يجوز لك الركون إليهم، ولا مصاحبتهم، ومصادقتهم، والانبساط معهم في المجلس، والمأكل، والمشرب، وغيرها، ما داموا على هذه الحالة حتى يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه. والله الموفق.

___________________________________________

1 - أحمد (5/ 346)، والترمذي (2621) وقال: «حسن صحيح غريب»، والحاكم (1/6) وقال: صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه.
2 - مسلم (82).
3 - الترمذي (2622)، والحاكم (1/7)، ورواه عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وقال الحافظ في (التلخيص) (2/149): وصححه -يعني الحاكم- على شرطهما، وقال الذهبي في (تلخيص المستدرك): إسناده صالح.
4 - مسلم (69).
5 - ص (32).