حلف أن يترك الدخان وعاد إليه

حلفت يميناً أن أترك الدخان، وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت، وماذا أفعل إذا كان عليّ كفارة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

عليك التوبة إلى الله؛ لأن الدخان محرم، خبيث، ومضاره كثيرة، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وأن تحذر مجالسة المدخنين، فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه، وعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن كنت فقيراً لا تستطيع عاجزاً عن الطعام والكسوة والعتق فإنك تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، قال الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. الآية (89) من سورة المائدة، فالرب جل وعلا يأمرنا بالكفارة من أوسط الطعام، أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز الحالف صام ثلاثة أيام، وأمر بحفظ الأيمان وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا عند الحاجة، والدخان شره كثير، فينبغي لك -عبد الله أيها السائل- أن تحذره وأن تستمر في تركه، وألا تجالس أهله وأن تنصحهم؛ لعل الله يهديك ويهدي بك، بارك الله فيك.