هل يجوز القرض بفائدة

هناك إنسان يقرض الناس بفائدة، فمثلاً: يعطي رجلاً مائة دينار لمدة ستة أشهر فيأخذ على هذا المبلغ عشرين ديناراً -مثلاً- زيادة، فما حكم الإسلام في هذا؟

الإجابة

هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملةٌ باطلة ربوية، والله -جل وعلا- حرم الربا، ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والله -سبحانه- يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا[البقرة: 278]، فالمعنى أن الربا يجب أن يترك، ثم بين -سبحانه وتعالى- أنه حربٌ لله وحربٌ للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها، ولهذا قال: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ[البقرة: 279]، يعني فاعلموا بحربٍ من الله ورسوله، وأنكم محاربون لله ورسوله في تعاطي الربا، في الفوائد في القروض ربا، فإذا قرضه عشرة دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر أو ثلاثة عشر فهذا من الربا.