بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله لا في المعصية، وكون السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية بل أمرٌ له حقٌ فيه، فالواجب عليها أن تسمع وأن تطيع له في ذلك وأن لا تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه بذلك كفارةُ يمين بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمرٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم، أما طلاقه الأخير فقد أراد به إيقاع الطلاق وقد كرره مرتين، والجواب عن ذلك: إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولى فقد وقع عليها طلقتان، وبقي لها واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة ثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفحامها، فإنه لا يقع بذلك إلا طلقةً واحدة، ويبقى لها طلقتان، وله مراجعتها ما دامت العدة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق فيقع ما قال والله - سبحانه وتعالى – ولي التوفيق.