حكم الصدقة الجارية للميت، خوف من ضياع العقار

السؤال: مات رجل وله عقار من ثلثه، وقد وصى أن يكون له من ريع هذا العقار ثلاث أضاحي سنويا، وهناك ولد له كان يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح هذا الولد الآن عاجزا عن متابعته، فهل لهذا الولد أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع هذا الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار؟

الإجابة

الإجابة: هذا كالسابق تراجع المحكمة، هي التي توجهه وتنقل الوكالة أو الوصاية إلى غيره بعد حصر التركة، حصر الورثة.