وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك- إذا كان الواقع هو ما ذكر- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة.
فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه؛ لكونه خلاف السنة.
أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم: 1362، في 4/8/1392ه.