حكم إخراج زكاة الحلي عن الوالدة وإعطاؤه لشقيقتها

هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها، وتعطيه لشقيقتها؟

الإجابة

إذا سمحت والدتها، وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة، أو لها أب ينفق عليها، أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إذا كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس.