توبة مرتكب الكبيرة من دون إقامة الحد عليه مع الأدلة

هل تصح توبة مرتكب كبيرةٍ لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه، نرجوا الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟

الإجابة

نعم من تاب تاب الله عليه، إذا زنا أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، والله - سبحانه وتعالى – يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النور، ويقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (8) سورة التحريم، ولما جاء ماعز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تائباً نادماً أعرض عنه، ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مراراً، فلهذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأت فلا شيء عليه، كل من تاب فيما بينه وبين الله توبةً صادقة فلا شيء عليه، ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له أن يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه، وأن لا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود والله يتوب عليه - سبحانه وتعالى - ، ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيموا عليه الحد، بل ما دام ندم على ما مضى وحزن على ذلك وتاب إلى ربه من ذلك فالله يتوب عليه - سبحانه وتعالى - ، لكن إذا كان المعصية في حقٌ للمخلوق فإنه يعطيه حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق يرسل المال إليه مع بعض الأصحاب ويقول هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول إنه عنده، هذا مالٌ أخذه منك بعض الناس وهو طلب مني إيصاله إليك ولا يبين حاله، المقصود إيصاله إلى صاحبه ويكفي.