قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة

إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها: هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟

الإجابة

إذا فاتته اثنتان من المغرب، فإنه إذا قام يأت بواحدة، ثم يجلس للتشهد الأول، لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين في التشهد الأول، فإذا قضى واحدة ضمت مع التي صلاها مع الإمام وصار الجميع ثنتين، فيجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة، يسر بها في القراءة في المغرب، أما في العشاء، فإذا فاته اثنتان فإنه يأت بالثنتين متتابعتين لأنه جلس بينهما، في الآخرة منهما وهو الجلوس الأخير، كما هو معلوم.