حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

أصلي يا سماحة الشيخ العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسباً إياها نافلة لي، وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء؟.

الإجابة

بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فليس في ذلك حرج إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه – يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم – صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة فلا حرج في ذلك وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه ولا أعلم بهذا بأساً إنشاء الله.