من قال علي الطلاق على شيء يعتقده

كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعد ما انصرف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت: علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ: أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق، وهل علي كفارة؟

الإجابة

إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من الوساخة, وأنه أناني يحب نفسه وهذا قصدك من الوساخة فأنت ليس عليك شيء، لأنك قلت شيئاً تعتقد صدقك فيه ما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به، فليس عليك شيء. وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني يكفر، أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟ هذا يختلف إذا قال أنت وسخ وهو يعتقد أنه كاذب, فالظاهر أنه يقع على زوجته طلقة واحدة؛ لأنه ما أراد بهذا مخاطبة أحداً من الناس بينه وبين نفسه، فإذا قال علي الطلاق أنك وسخ, أو علي الطلاق أن فلان قدم، وهو يعلم أنه ما قدم يقع طلقة على زوجته.