هل الحاج يضحي؟

السؤال: هل الأضحية مشروعة للحاج؟ وما حكمها له؟ وهل الحاج المتمتع إذا تحلل من العمرة يمسك عن الحلق والتقليم كغير الحاج قبل أن يحرم بالحج؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الأضحية مسنونة في حق الحاج؛ قال النووي في (المجموع): "قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى، وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي"، قال النووي رحمه الله: "وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنة في حق غيره".أ.ه.

والقائلون بأن الأضحية تسن للحاج كما تسن لغيره، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع؛ وأما مالك رحمه الله فيرى أنه لا أضحية على الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح؛ ومهما يكن من أمر فمن ضحى فله أجرها.

والحاج المتمتع إذا نوى الأضحية فإن ذلك لا يمنعه من التقصير بعد سعيه بين الصفا والمروة؛ لأن التقصير أو الحلق من واجبات الحج والعمرة، وهو مقدم على سنية ترك الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية، والله تعالى أعلم.