زكاة حلي الفضة

يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة، وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذه الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة، أم كيف يكون توجيهكم؟

الإجابة

الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها أو بغيرها وجب عليهم أن يزكوا، الذي عنده فضة تبلغ النصاب وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، يعني مائة وأربعين مثقالاً هذا النصاب، مائة وأربعون مثقالاً، فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ ستة وخمسين ريال من الفضة السعودي يعني مائة وأربعين مثقالاً وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعاً، سواءٌ كان من الورق أو من الفضة أو منهما جميعاً. جزاكم الله خيراً