الإجابة: فحيث إنها خرجت من بيتك بدون إذنك وبدون رضاك ولم يكن منك أذى لها ولا ضرر ظاهر ولا مضايقة ولا تقصير في النفقة حيث حاولت رجوعها فأبت وأصرت على العصيان فإنها تعتبر ناشزاً طوال هذه المدة ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا أجرة سكن، فإن النفقة لها تلزم مقابل تمكينها من الاستمتاع بها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها على زوجها، وإذا استمرت على هذا العصيان فالفراق خير لك من إمساكها لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} (البقرة:231) وجزيت خيراً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.