حكم طواف الولد لوالديه

هل يجوز أن أقيم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟

الإجابة

ليس عليه دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك، وتدعو لها في طوافك، وتدعو لغيرها من أقاربك المسلمين؛ لأني لا أعلم لهذا شيئاً صحيحاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على أنه يطاف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر حجاً كاملاً أو عمرةً كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو عن فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب.