الإجابة:
الرقم المسلسل: 607 .
الموضوع: (276) دعوى المطلق رجعياً انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة.
التاريخ: 30/05/1938 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
المراجع:
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في
الرجعة لأنه أقر على نفسه بالبينونة، وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره
على نفسه صحيح.
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصاً
صريحاً في هذه الحادثة، والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق
المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة
تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة
فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في
الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.
وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه (يراجع
صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط
للسرخسي، ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف: فإن
خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا، وقال: لم أجامعها، ثم طلقها لم يملك
الرجعة)، فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه،
هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به،
والله أعلم.