هل للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟

هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث، وإذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟

الإجابة

ليس له أن يحرم أحداً من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلاماً، قال له صلى الله عليه وسلم: (أعطيت الولد كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور) سماه جوراً. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد منهم أو بعضهم شيئاً، زائد فلا بأس الحق لهم، إذا كانوا مرشدين ليسوا صغاراً مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضاً لأحد بريادة على إرثه لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصية لوارث) (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فليس له أن يوصي لبعض الأولاد بشيء زائد، أو لغيره من الورثة، لا ، الواجب تركهم على ما قسم الله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).