لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[3]، وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ[4].
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[5] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
[2] سورة البقرة، الآية 275.
[3] سورة البقرة، الآية 276.
[4] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
[5] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.