الإجابة:
ومن أذنب ثم تاب فإنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا كان
الذّنب بينه وبين الله .
ولا يَفضح نفسه ، ولا يطلب إقامة الحدّ ، لأن الستر مطلوب ، وهو أفضل
. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قام بعد أن رجم الأسلمي فقال "اجتنبوا هذه
القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن أَلَمّ فليستتر بستر الله وليتب
إلى الله ، فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله عز وجل
" .. رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه .
ولا يلزم من وقع في الزنا أن يستحل من وقع في محارمه ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه مُعترِفاً "لم يسأله عن المرأة التي زنى بها ، ولم يطلب منه
أن يتحلل من ولِيِّها ". وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام مع
المرأة التي زَنَتْ ثم تابت " لم يسألها عن
الذي قارف الذنب معها" .