الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها وأن يتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها ، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة ، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه ، فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك ، وإن كانت حرمت ، قالت : عليها الحرام أو هي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، وهو إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك ، وأما إذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج، لأن الصرع يعرض ويزول ، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه هذا إلى المحكمة ، والمحكمة تنطق بذلك.