امتناع الزوجة عن زوجها لمرضه

رجل مريض بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض، وله الرغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك، فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة؟

الإجابة

الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها وأن يتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها ، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة ، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه ، فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك ، وإن كانت حرمت ، قالت : عليها الحرام أو هي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، وهو إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك ، وأما إذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج، لأن الصرع يعرض ويزول ، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه هذا إلى المحكمة ، والمحكمة تنطق بذلك.