مواقيت الإحرام

بخصوص مواقيت الإحرام المكانية، وقد خصص الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت المكانية لكل جهة من الأرض، ونحن في السودان غير محدد لنا ميقات مكاني ضمن تلك المواقيت، فمن أين نحرم سواءً أتينا بحراً أو جواً، علماً بأنه عند دراستنا بالمدرسة، علمونا بأننا أهل السودان نحرم من جدة، هل هذا صحيح، وإن كان خطأ فمن أين نحرم؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وقت لأهل النواحي كلها المواقيت الخمسة المعروفة، في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي معروفة تسمى الآن أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وتسمى الآن رابغ، محل رابغ الآن، ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يسمى وادي القرن، يسميه بعض العامة السيل، ولأهل اليمن يلملم معروف أيضا، وفي رواية عائشة وجماعة أهل العراق ذات عرق، هذه خمسة مواقيت، ....... النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من حيث أنشأ) حتى أهل مكة من مكة، فذو الحليفة للمدينة ومن أتى على طريق المدينة، والجحفة والآن يحرم الناس من رابغ قبلها بقليل ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان كلهم من هذا الميقات، فميقات السودان الجحفة، إذا حاذوها من طريق البحر أو من طريق الجو أحرموا، إلا أن يأتوا من طريق المدينة يحرموا من أبيار علي من ذي الحليفة، أو يأتون من طريق نجد يحرمون من ميقات أهل نجد، وادي قرن، السيل، أو أتوا من طريق اليمن كذلك يلملم، أو من طريق العراق ذات عرق، أما جدة فليست ميقات إلا لأهلها، جدة ميقات لأهلها الساكنين فيها، وأما النواحي الأخرى فليست ميقاتاً لهم، لكن زعم بعض إخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلوكها من البحر لا تحاذي الجحفة وإنما تحاذي جدة رأساً قبل الجحفة، فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريا من بور سودان أو غيرها من موانئ السودان، إذا صح أن هناك طريقاً لا يمر بالجحفة بل يمر بجدة أولا يحاذي جدة أولاً فليحرم من جدة، إن صح هذا، وإلا فالمعروف أن طريق أبناء السودان يمر أول شيء على الجحفة وهي رابغ الآن، ومن طريق الجو كذلك، فعلى أبناء السودان أن يحرموا من الجحفة إذا حاذوها من جهة البحر وهكذا إذا حاذوها من جهة البر، إلا إذا جاؤوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وهكذا غيرهم، وهكذا أهل مصر والشام ....... يحرمون من الجحفة، وهكذا المغرب، أما أهل العراق من ذات عرق، إذا جاؤوا من طريق العراق، أما إذا ذهبوا إلى المدينة فمن ميقات المدينة، وأهل اليمن من ميقات اليمن، أما من كان دون ذلك من كان في الزيمة مثلا أو في بحرة يحرم من مكانه.