حكم الشرع فيمن يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات

ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات، ويعطي بالريال العاشر عصير أو أي شيء بريال، فما حكم ذلك؟

الإجابة

فيه خلاف بين العلماء العصر، والأفضل عدم الزيادة، عشرة بعشرة، ومائة بمائة، وهكذا، يعني كلها ريال، هذا معدن وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل عشرة بعشرة، وعشرين بعشرين، وثلاثين بثلاثين أحوط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، بعض إخواني من العلماء قالوا: لا بأس؛ لأن المعدن غير الورق، فلا بأس إذا تفاضل كما يباع الريال سابقاً بالبياز المختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد؛ لأنها مختلفة، فلا حرج يعني في الجملة، لكن كونه يحتاط لدينه، ويعمل بالاحتياط، ويأخذ الهلل من المعدن بورق متساوي عشرة بعشرة، ومائة بمائة يكون هذا أحوط وأبعد عن الشبهة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).