الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة
مشروطة عليه، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل؛ فأبطله الله؛ كما قاله
الإمام الجصَّاص في: "أحكام القرآن"، وهو عين ربا النسيئة، الذي حرمه
الله، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم على
تحريمه.
وعليه: فالقرض بصورته المذكورة في السؤال يدخل في ربا النسيئة المحرم
بالنص والإجماع، والنظر الصحيح؛ لأنه ربط الزيادة المحصلة على أصل
المال بقيمة القرض، ومن المعلوم أن العمل المطلوب لإنجاز قرض بألف
دولار هو نفس العمل المطلوب لإنجاز قرض بخمسمائة فما الذي جعله يأخذ
في الحالة الأولى 25 دولاراً وفي الثانية 50 دولار!
هذا؛ وقد حرم المجمع الفقهي تلك الصورة، ولكن أجاز أخذ مبلغ مقطوع
كمصاريف إدارية بشرط ألا تتفضل بتفضل القرض فيأخذ مثلا 5 دولارات
مصاريف إدارية على أي قرض سواء كان القرض ب 1000 أو ب 10000، والله
أعلم.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.