حكم من قال لزوجته إذا جلست هذا اليوم أو بت فيه فأنت طالق، فخرجت بنفس اليوم، وغابت أسبوعاً

حضرت ذات يوم إلى البيت فوجدت زوجتي قد عملت عملاً أغضبني، فقلت لها: إذا جلست هذا اليوم أو بت فيه فأنت طالق، فخرجت بنفس اليوم، وغابت أسبوعاً ثم رجعت، فهل تطلق أم لا، وهل يلحقني كفارة؟

الإجابة

إذا كان المقصود منعها من البقاء ذلك اليوم وتلك الليلة فقط فإنها لا يقع شيء لأنها نفذت وهي خرجت ولم ترجع إلا بعد أسبوع, أما إذا كان المقصود فراقها ليس المقصود هذا اليوم ولا هذه الليلة المقصود الفراق والطلاق فهذا يقع الطلاق الذي أراده وهو طلقة واحدة، طلقة واحدة فقط لا يقع به إلا طلقة واحدة, فإذا كان لم يسبقه طلقتان فله المراجعة مادامت في العدة هذا إذا كان أراد إيقاع الطلاق, أما إذا كان إنما أراد منعها من ذلك اليوم وتلك الليلة فقط هذا نفذت ولم يقع شيء ولا يقع شيء.