حكم من حلف بقلبه ولم يتلفظ بهذا القسم

لقد حلفت في مرة من الأيام ولم أتلفظ بهذا الأمر, وإنما بلقبي، أي: أقسمت بقلبي ولم أقسم بلساني, وقد حنثت في هذا القسم, فهل عليّ كفارة؟

الإجابة

قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء، حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر.