حكم طواف الوداع
هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة المكرمة في أي حالة أو مستحب أو
سنة؟[1]
طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق
المعتمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع:
((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت))[2]
رواه مسلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن
المرأة الحائض))[3]،
وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج
أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم. والله الموفق.
[1]
فتوى صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
[2]
رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن
الحائض برقم1327.
[3]
رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755،
ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328.