الإجابة:
حد القذف ثمانون جلدة، وهو حق للمقذوف، فلا يقام الحد على القاذف إلا
بطلبه، وإن عفا عنه سقط الحد.
ويثبت باعتراف القاذف، أو بشهادة رجلين، ولا يحتاج إلى أربعة رجال.
ولا دخل لشهادة النساء في ذلك، ولا ليمين المدعي مع شاهد واحد، والله
أعلم.