إذا كان الواقع هو ما ذكر لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق؛ لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولو كان في حال الخصومة والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكرا، أما إن كان ناسيا كونه متزوجا فكذلك لا يقع به شيء؛ لعدم النية ولقول الله سبحانه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2] الآية، فقال الله سبحانه: ((قد فعلت)) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه.
أما الإشهاد في الرجعة فلا يكفي فيه إلا شهادة عدلين؛ لقول الله عزوجل في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ[3] الآية، ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته، بل يجب عليه الحذر من ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] فتوى صدرت من سماحته برقم (296) في 18/2/1393ه.
[2] سورة البقرة، الآية 286.
[3] سورة الطلاق، الآية 2.