منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي أبي وأمي وإخواني وأن يقول لي أنت مخيرة في البقاء معي أو تزوري بيت أهلك، إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علماً بأن أهلي غير ملتزمين، ولما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام قال لي: إذن في كل شهرة مرة، سافر زوجي بعد ذلك وغاب لمدة أربعة أشهر ومنعني من الذهاب إلى أهلي وامتثلت، سؤالي هو: هل يحق لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي لكونهم غير ملتزمين، وهل أكون آثمة والحالة هذه، وجهوني جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانت الزيارة تضرك وتضره، لأنهم غير ملتزمين, أما إذا كانت الزيارة لا تضرك ولا تضره كأن تزوريهم من باب صلة الرحم والبر, وتنصحيهم وتوجيههم إلى الخير هذا أمرٌ طيب، وينبغي أن لا يمنعك، أما إن كانت الزيارة تضرك وتضره وتسبب مشاكل بينكما وبين الأهل فله أن يمنعك من ذلك لما في هذا من المضرة عليه وعليك، وإذا طلق أن لا تزوريهم لا تذهبي إليهم وإن ذهبت إليهم وقع الطلاق إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منعك لا وقوع الطلاق ولكن أراد أن يمنعك وأرادك تخويفك وتهديدك ولم يقع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين وعليه كفارتها، وبكل هذا الواجب عليك السمع والطاعة فيما يقول لك إذا كان معروفاً وليس فيه ما يخالف شرع الله، أما إذا كان شيئاً يخالف شرع الله، إذا كان منعه لك لا سبب له ولا وجه له شرعي فهذا يرجع إلى المحكمة، إن لم تصلحي أنت وإياه فالمرجع في هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر وفي حل المشكلة، إلا إذا صلحتما فالصلح لكما جائزٌ وماضي لكن بشرط أن لا يكون ذلك في معصية الله، لا بد أن يكون الصلح على وجه شرعي ليس فيه معصية الله تعالى.