صبغ الشعر بالسواد

والدتي في الأربعين من عمرها وقد نبت الشيب في مفرق شعر رأسها، وهي تريد أن تضع فيه صبغة لونها أسود، وقد منعتها من ذلك مستندة في منعي لها لحديث رواه جابر -رضي الله عنه- حيث قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد، لكن وللأسف لم تستمع ووضعت الصبغة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

قد أحسنت في نصيحتها، قد أحسنت، بارك الله فيك في نصيحتها؛ للحديث المذكور، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن السبغ بالسواد، فالواجب أن تنصحي الوالدة كثيراً، حتى لا تسبغ بالسواد، تصبغ بالحناء، أو بالحناء والكثب، بين السواد والحمرة، وأما الصبغ بالسواد الخالص فلا يجوز لها، ولا لغيرها، فالواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وألا يصبغ بالسواد، لا لحية، ولا رأس؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، فالواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، فالرجل لا يسبغ لحيته بالسواد، ولا سيما طلبة العلم، وأهل العلم، فإنهم قدوة، فالواجب عليهم ألا يصبغوا بالسواد حتى لا يتأسى بهم غيرهم، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء الواجب عدم الصبغ بالسواد، للحديث المذكور، وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة.