حكم الأخذ من الحاجبين

هل يجوز للفتاة المصلية أن تنطب حاجبيها -هكذا كتبت- رغم أني شابة مصلية وأؤدي الصلاة في أوقاتها، ولي صديقة تؤدي الصلاة وتنطب حاجبيها، وقد قلت لها: إن هذا حرام، فقالت: لا ليس حراماً لأن الحاجب زينة المرأة، فهل هي مخطئة أم مصيبة؟

الإجابة

الحاجبان لا يجوز نتفهما ولا نقشهما بالمنقاش الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا نتف شعر الوجه لا بالمنقاش ولا بغيره، لأنه مثلة، فلا يصلح، فإن كانت تقصد السائلة بالنطب غير هذا الشيء، فلا نعرف النطب ما هو، لكن نبين لها أن أخذ الحاجبين يعني شعر الحاجبين بالمنقاش أو بغيره هذا لا يجوز، وهكذا شعر الوجه المعتاد ليس لها أخذه، أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب، فهذا مثلة لها أن تأخذ هذا، لأنه يشوه خلقتها، وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الشارب أو اللحية التي تنب بالمرأة، أما شعر الحاجبين لا، لا تأخذ شعر الحاجبين، لا تنتفه لا بالمنقاش ولا بغيره؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه لا يؤخذ.