الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فقسمة تركة أبيكم تكون على هذا النحو: لزوجة المتوفى الثمن فرضاً،
وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي للأخوات من الأب تعصيباً وليس لابن
عم الوالد شيء؛ فتكون المسألة من أربع وعشرين سهماً: للزوجة ثلاثة
أسهم، وللبنات ستة عشر سهماً، وللأخوات من الأب خمسة أسهم، والله
تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.