حلف بالطلاق ليمتنع عن فعل شيء ففعله

إنه طلق بالثلاث بأنه لا أفعل شيئاً معيناً، مثل الامتناع عن التدخين، ثم بعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصد الطلاق لزوجتي، فهي لا زالت معي في البيت؟

الإجابة

إذا طلق الرجل ألا يشرب الخمر, أو ألا يشرب الدخان, أو ألا يكلم فلان وقصده الامتناع ما قصده فراق أهله ليس قصده فراق أهله إنما قصده أن يمتنع من التدخين, أو شرب مسكر, أو كلام فلان, أو زيارة فلان هذا ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، عليه أن يكفر كفارة يمين والحمد لله، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.