الطلاق يقع بنية الطلاق

إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني!! وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض وغيرها فلا يقصد الطلاق. أولاً: هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقاً، أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟ ثانياً: إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت؛ لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائماً؛ نظراً لظروف عمل الزوج، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

العمل على النية، إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معين، إما لزيارتهم المطلقة، أو لطلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك، فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارتهم لأجل المريض، عيادة المريض أنه لا يقع فهو لا يقع فهو على نيته، المقصود أنه على نيته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق، أما إذا قصد إيقاع الطلاق، لكن بشرط أن تكون الزيارة لمجرد الأنس أو مجرد الحاجة تحتاجهم بشيء أو ما أشبه هذا مما ينويه فله نيته، وإذا دخلت على وجه لم ينوه فلا يقع الطلاق، الأعمال بالنيات، وإذا كان نوى إلا بإذنه ثم أذن لها لم تحتج إلى استئذان بعد ذلك، إذا نوى أنها إذا خرجت بإذنه فلا شيء، فإنه متى أذن لها انتهت اليمين وانتهى التعليق ولا حرج عليها بعد ذلك، إذا قال متى شأت فاذهبي لا بأس.