حكم إعطاء الشاهد هدية بعد استرداد الحق

السؤال: ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له بحق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا بأن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟

الإجابة

الإجابة: أما الشهادة فلا يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن أداء الشهادة يجب على من هي عنده لله سبحانه وتعالى لأجل بيان الحق وإزالة الظلم قال تعالى: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [سورة النساء: آية 135‏]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [سورة الطلاق: آية 2‏] لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: آية 283‏]. فالذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها إذا احتيج إليها وطلبت منه بدون مقابل وبدون أخذ عوض لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [سورة الطلاق: آية 2‏] وقوله: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [سورة النساء: آية 135‏].

وأما من أعانك في خصومة أو في قضية فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلاً عنك ونائبًا عنك فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون في القضايا الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون فيأخذون مقابل أتعابهم، لأنهم وكلاء لمن له قضية.