قضاء الصيام لمن يستطيعه

كانت زوجتي حامل في الشهر التاسع عندما هلَّ شهر رمضان قبل مدة، فقلت لها: إذا لم تستطيعي الصيام فأفطري، وقد أفطرت ذلك الشهر كله على أمل أن تقضيه بعد الوضع، ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة، وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صوم ولكنها لم تقضه حتى الآن، علماً بأنها قادرة على ذلك بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده، نرجو الإفادة هل يجوز أن أصوم عنها أنا، أم يصوم عنها أحد أولادها، أم أنه لابد أن تقضيه هي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحد أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن ما دامت موجودة فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها ، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام، والتوبة، وإطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، هذا الواجب عليها، فعليكم أن تنصحوها ، وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب قبل أن يحل بها الأجل. المقدم: كونها مصابة بربع شلل كما يقول؟ الشيخ: ما يمنع، ما تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة، إذا كانت الصيام الحمد لله.