قال لزوجته (إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة) فذهبت

أنا متزوج منذ عشر سنوات وعندي ثلاثة أولاد، قلت لزوجتي عندما سافرت: لا تذهبي لزيارة أهلك! وإذا ذهبت أنت محرمة، وقلتها ثلاث مرات، لم أعرف معناها جيداً في ذلك الوقت، المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها، أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت أو طلاقها إذا خرجت، فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً، كل مسكين نصف الصاع من التمر، أو الأرز، أو غيرهما، من أقوات البلد، فأما إن كنت أردت الطلاق، فهي طلقة واحدة، إن أردت إيقاع الطلاق بخروجها بهذا...... محرمة، إذا أردت الطلاق فالأعمال بالنيات، يقع طلقة وتراجعها، تقول: قد راجعت زوجتي، وتشاهد اثنين أفضل من إخوانك الطيبين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق ولا أردت التحريم، إنما أردت منعها، حين قلت إن ذهبت، أردت المنع فقط، ولم تقصد لا تحريماً ولا طلاقاً، إنما أردت منعها وتهديدها، فعليك كفارة اليمين، ولا يقع بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأن هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين إذا كان بنية المنع، أو التهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحريم، هذا يكون في حكم اليمين بهذه النية، والرسول -عليه السلام- يقول: (الأعمال بالنيات)، وأنت أعلم بنيتك، نسأل الله لنا ولك التوفيق.