حكم من أحرم من الطائف ثم ذهب إلى مكة ثم رجع إلى الطائف ثم ذهب إلى مكة بإحرامه الأول

لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول، ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه، وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين (يبدو أن السائلة امرأة يا شيخ عبد العزيز)، فما حكم الإسلام في ما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط، والإحرام بالثوب الأسود؟

الإجابة

ليس عليكما شيء والحمد لله إحرامكم الأول صحيح، خروجكم إلى الطائف هذا لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يضر، لا يترتب عليه شيء؛ لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم وأنتم على إحرامكم، فلا يضركم ذلك، وطوافكم وسعيكم حينما رجعتم إلى مكة ثم خروجكم إلى منى ثم إكمالكم مناسك الحج ليس فيه شيء، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر هذا هو محل نظر، إن كنتم جاهلين قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليكم أو نسيان فلا شيء عليكم، أما إذا كنتما تعلمان أنكما لا يجوز لكما قطع الشعر وقطعتم الشعر متعمدين عند المشط فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو رز أو نحوه أو ذبح شاة على كل واحدٍ منكم، هذا إذا كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليكم، أو كان مجرد مشطة فيه قطع شعر حين مشط الشعر؟؟؟؟ فلا بأس. والثوب الأسود لا بأس به، لا على الرجل ولا للمرأة، لكن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال، لا يشتبه أحدهما بالآخر، يعني لباس هؤلاء على حاله، ولباس هؤلاء على حاله.