من أحكام إخراج الزكاة

السؤال: من يملك ماشية، وهي في ولاية كوركل، ومالكها مقيم بكرو، وهو تاجر بانواكشوط، فأين يخرج زكاة هذه الماشية؟

الإجابة

الإجابة: إن الأصل أن تخرج الزكاة في المكان الذي يوجد فيه المال وأن لا تخرج فوق مسافة القصر، فهذا هو الأصل الذي يذكره الفقهاء من مختلف المذاهب، إلا إذا كان ذلك لوكيل أو ساع، فإذا كان الإنسان سيوكل على إخراجها وكيلاً أو سيأتيها الساعي لإخراجها، فالساعي له أن يأخذها فقد كان سعاة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون زكاة أهل اليمن فيأتون بها إلى المدينة وزكاة أهل البحرين فيأتون بها إلى المدينة، وهذه لا شك أكثر من مسافة القصر، مسافة طويلة جداً، وكذلك فإن معاذ بن جبل لما أرسله أبو بكر رضي الله عنه لأخذ الزكاة من أهل اليمن كان يأخذ الثياب منهم فهي رخيصة في اليمن غالية في المدينة والمهاجرون والأنصار يحتاجون إليها، فدل هذا على أنه يأخذها إلى المدينة لأنه ذكر حاجة المهاجرين والأنصار إليها.

فلذلك: المحذور شرعاً هو منع الفقراء الذين ينظرون إلى المال، وقد اختلف العلماء هل العبرة مكان المال أو مكان المالك، فقالت طائفة العبرة بمكان المال لأن فقراء البلد ينظرون إليه ويعولون عليه في نفقاتهم، فلا ينبغي أن يحرموا من زكاته، لكن إذا أعطاهم شيئاً من زكاته فله أن يخرج باقيها، ويجوز إخراجها لأحوجٍ ولو فوق مسافة القصر مطلقاً، إذا كان الذي تخرج إليه أحوج ولو فوق مسافة القصر فيجوز إخراجها له كفقراء فلسطين الآن وفقراء العراق وجرحاهم فهم أحوج من كثير من فقراء المسلمين في بلدان أخرى.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.