التسمي باسم النبي والتكني بكنيته

قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى (ص626، 627) من كتاب (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) صلى الله عليه وسلم للقاضي العلامة: شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى، مجموعة من الأحاديث في هذا الباب المذكور، لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به، أم أن أحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته، وهل من سمى ولداً له قاسماً أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده: يا أبا القاسم، أو يا أبا قاسم؟ ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) أخرجاه، وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولداً أسميه محمداً، وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم). فكانت رخصة لي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذُكر لي أنك تكره ذلك، فقال: (ما الذي أحل أسمي وحرم كنيتي؟! أو ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي) رواه أبو داود، وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك، جزاكم الله خير الجزاء؟

الإجابة

الصواب في هذا والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)، وهذا عند العلماء في حياته - صلى الله عليه وسلم –؛ لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس أو قد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره، أما التسمي باسمه فلا حرج فيه في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق - رضي الله عنه – في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم – ابنه محمدا في حجة الوداع سماه محمداً، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم – لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زال المشكل وزال المحظور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته - صلى الله عليه وسلم–. أما الكنية فكانت منهياً عنها في حياته - صلى الله عليه وسلم – ثم بعد وفاته رخصة كما رخص فيها النبي - صلى الله عليه وسلم –؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرج والحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. - إذن هذا وجه الجمع، بينما يظهر من أن الأحاديث متعارضة؟ ج/ نعم،