الإجابة:
يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة، لينظروا هل
يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا
أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع
الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.