تعليم النساء غير المحارم

السؤال: ما حكم جمع النساء في مكان لتعليمهن وموعظتهن من قِبَلِ رجلٍ ليس لهن بمحرم وهل يُعتبر هذا من الإختلاط غير المشروع؟

الإجابة

الإجابة: إنه صح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، فإن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوم الخميس، فكنَّ يجتمعن إليه فيعلمهن ويذكرهن، وكان مما قال: "ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها ستراً من النار"، فقالت امراة: واثنين؟ فقال: "واثنين".

وكذلك صح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم العيد حين خطب ظنَّ أنه لم يُسمع النساء، فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكَّرهن، وقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، فقامت امرأة من وسط الناس في وجهها سفعة، فقالت: ولمَ يا رسول الله؟ قال: "يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط"!!!فجعل النساء يتصدقن وبسط بلال ثوبه فجعلن يرمين فيه ما معهن من الذهب.

فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأمور المشروعة، وليس هذا اختلاطاً، لأن الاختلاط هو مماسة أجساد الرجال لأجساد النساء الأجانب أو الاقتراب من ذلك، والاختلاط محرم لكن ليس هذا منه لأن هذا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه في التعليم، وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك أيضاً، وهكذا السلف الصالح كلهم سواءً كان بحائل أو بدونه إذا لم تُخش الفتنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهن وليس بينه وبينهن حجاب كما ثبت في الصحيحين في الحديث الذي ذكرناه في خطبة العيد وفي تدريسه لهن يوم الخميس.

ولكن لا شك أن جعل الحاجز بين الإنسان وبينهن أحوط وأقمن لعدم الريبة.