المسألة التي تسمى بمسألة لبن الفحل

السؤال: امرأة توفي عنها زوجها وتركها حبلى، وعندما وضعت الجنين تزوجت بآخر هل اللبن تابع للأول أم للزوج الثاني، وقبل انتهاء أربعين يوماً أرضعت بناتٍ فهل يجوز لأخ للأب من الرضاعة مصافحتهن؟

الإجابة

الإجابة: إن هذه المسألة هي التي تسمى بمسألة لبن الفحل، وذلك أن اللبن لا خلاف في أنه ينشر المحرمية بالنسبة للزوج الأول الذي هو أبو الطفل.

والخلاف فقط في الزوج الثاني هل تنتشر المحرمية له بالنسبة للبن الذي هو من ولد غيره إذا كان وطؤه هو مؤثراً في اللبن، والراجح أن المحرمية تنتشر بلبن الفحل، ولذلك فهذا الولد ولد لهما معاً، ولد للزوج المتوفى الذي هو أبو الطفل، وولد للزوج الذي تزوج بامرأته بعده لأن لبنها يزداد بالوطء فلذلك تنتشر المحرمية من الجانبين، سواء كان ذلك في أربعين يوماً الأولى أو في غيرها، فالمهم أنها ما دامت ذات لبن من ميلادها ذلك ترضع به فاللبن لهما معا، للزوجين معا، فينشر المحرمية من قِبلهما معاً.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.